تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الثانية : قال : أو تبعه ناسياً ، إنسان تبعه ناسياً نقول بأنه معذور لا تبطل صلاته .

الحالة الثالثة : أن يتابعه جاهلاً إما بالحال أي بالزيادة أو بالحكم الشرعي لا يعرف أنه إذا تابع الإمام على هذه الزيادة أن صلاته تبطل عليه وهذا حال كثير من المأمومين اليوم ، فنقول لا تبطل صلاته .

ولا يعتد بها مسبوق............................................................................ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالة الرابعة : قال : دون من فارقه ، أن يفارقه وينوي الإنفراد فهذا جائز ولا بأس به ، وعلى هذا أن يفارقه المأموم مثلاً لو قام الإمام إلى زائدة ففارقه وجلس فهذا جائز لأن المفارقة لعذر شرعي ، وأن مفارقة المأموم للإمام بعذر شرعي هذه جائزة .

أو أن الإمام جلس بعد الثالثة ما قام للرابعة ثم بعد ذلك فارقه المأموم ونوى الإنفراد نقول بأن هذا جائز .

ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن المفارقة جائزة إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه أن يرجع أو رجع في موضع يجب عليه أن يمضي للمأموم أن يفارقه .

فأصبح المأموم له أربع حالات ، وذكرنا أن هذا الذي زاد إما أن يكون منفرداً أو يكون إماماً أو يكون مأموماً ، المأموم هذا الحالة الثالثة سيأتينا حكمه ، وأن المأموم إذا زاد أو نقص يتحمل عنه الإمام كما سيأتي لكن فيه تفصيل ما إذا كان أدرك الصلاة من أولها أو ... إلخ .

هذا سيأتي إن شاء الله .

" ولا يعتد بها مسبوق " يقول المؤلف رحمه الله هذه الركعة الزائدة لا يعتد بها مسبوق .

وصورة ذلك : قام الإمام إلى ركعة خامسة فجاء مأموم وصلى ثم تبين أنها زائدة هذه الركعة ، نفرض أن هذا المأموم فاتته ركعة ، هو جاء في الركعة الثانية وقام الإمام إلى زائدة إلى خامسة ، هل يسلم مع الإمام أو نقول لاتعتد بها لابد أن تأتي بركعة ؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٧٨