تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القراءة ، فيجب عليه أن يرجع مباشرة لأنه لو لم يرجع لزاد في الصلاة متعمداً والزيادة في الصلاة عمداً تبطلها ، ولهذا قال لك المؤلف : ومتى ذكر رجع وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم نقول يرجع مباشرة ويجلس إن كان تشهد لأنه يحتمل أنه جلس للتشهد صلى أربعاً وجلس للتشهد وتشهد ثم سها وقبل أن يسلم قام سهواً وذكر نقول يجب عليه أن يرجع ، وإذا كان ما تشهد بعد السجود الثاني قام إلى الخامسة ولم يجلس نقول يجب عليه أن يجلس ويتشهد ويسلم .

وسيأتينا إن شاء الله في قول المؤلف رحمه الله : وسجد وسلم أن السجود هنا سجود واجب.

" وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه " هذا الذي قام بالزيادة لا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون ممن يصلي وحده ، فهذا حكمه كما تقدم نقول ارجع وجوباً مباشرة وإن كان تشهد يجلس ويسلم وإن لم يكن تشهد فإنه يجلس ويتشهد ويسلم ، هذا إذا كان يصلي وحده .

الحالة الثانية : أن يكون مع الجماعة أما المأموم هذا سيأتينا حكمه لكن إذا كان إماماً وقام فهنا قال لك : وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه ،

فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه.............................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يرجع إلا لقول ثقتين وعلى هذا لو أنه سبح به ثقة من المأمومين ، هل يرجع أو لا يرجع ؟

على قول المؤلف أنه لا يرجع وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٧٦