تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الأول : أن تكون فعلاً من جنس الصلاة وهذا مثاله كما ذكر المؤلف قال لك : قياماً قام في محل القعود ، أو قعوداً قعد في محل القيام ، أو ركوعاً فبدل أن يركع ركوعاً واحداً ركع مرتين ، أو سجوداً كرر السجود بدل أن يسجد مرتين سجد ثلاث سجدات ... إلخ .

وإن زاد ركعة فأكثر سهواً سجد ومتى ذكر رجع وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم...................................................................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهنا يقول المؤلف : إن كان عمداً بطلت صلاته وهذا بالإجماع .

وإن كان سهواً : سجد له .

فنقول : القسم الأول : أن تكون الزيادة فعلاً من جنس الصلاة ، كالقيام والقعود والركوع والسجود ... إلخ .

فإن كان متعمداً فهذا ظاهر تبطل صلاته ، وإن كان سهواً يسجد للسهو .

وهل هذا السجود واجب أو ليس واجباً ؟

سيأتينا إن شاء الله بيانه .

والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين " .

" وإن زاد ركعة فأكثر سهواً سجد " وحتى الآن المؤلف رحمه الله يبحث في القسم الأول وهي تكون زيادة فعلاً من جنس الصلاة وأيضاً إذا زاد ركعة فما الحكم ؟

مثال ذلك : إنسان يصلي الظهر فقام إلى خامسة ، فعلاً من جنس الصلاة فإن الركعة هذه نقول بأنها فعل من جنس الصلاة ، وقال المؤلف " ومتى ذكر رجع وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم " إذا قام الآن وتذكر أنها خامسة أو ركع في الخامسة وتذكر أنها خامسة نقول مباشرة يرجع حتى لو شرع في

وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٧٥