تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجابر الأول : الذكر دبر الصلاة تقدم بيانه وبيان صفته .

والجابر الثاني : سجود السهو شرع فيه المؤلف رحمه الله .

والجابر الثالث : كما سيأتينا إن شاء الله التطوعات من باب وسائل التطوع سيعقد لها المؤلف رحمه الله باب مستقلاً وهو صلاة التطوع .

وقال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو : باب مضاف ، وسجود : مضاف إليه ، وسجود : مضاف ، والسهو : مضاف إليه .

وهذا من إضافة الشيء إلى سببه ، يعني السجود الذي سببه السهو .

والسهو : عندنا سهو وعندنا نسيان وعندنا غفلة ، فهل هذه من قبيل المترادف أو نقول بأنها من قبيل المتباين ؟

يشرع ................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا موضع خلاف وقال بعض العلماء بأنها من قبيل المترادف وأن المراد بها : ذهول القلب عن معلوم .

والرأي الثاني : أنها من قبيل المتباين وأن هناك فرقاً فالسهو أو الساهي إذا ذكرته تذكر وأما الناسي فإنك إذا ذكرته لا يتذكر .

" يشرع" كلمة يشرع إذا عبر بها العلماء رحمهم الله فإنهم يريدون بها إما الوجوب أو الاستحباب ، وهذه العبارة يلجأ إليها العلماء رحمهم الله لأمرين :

الأمر الأول : أن يكون الكلام شاملاً من واجب والمستحب كما هنا فيقول لك يشرع .

الأمر الثاني : أن يكون العالم متردداً في الوجوب والاستحباب ويسأل عن حكم أو يعبر عن حكم بكلمة يشرع ربما ما تبين له هل هذا واجب أو مستحب .

المهم كلمة يشرع أنه تارة يجب وتارة يستحب كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، والأصل في سجود السهو السنة والإجماع .

أما السنة فسيأتينا إن شاء الله ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين " وسيأتينا أيضاً من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٧٢