الجابر الأول : الذكر دبر الصلاة تقدم بيانه وبيان صفته .
والجابر الثاني : سجود السهو شرع فيه المؤلف رحمه الله .
والجابر الثالث : كما سيأتينا إن شاء الله التطوعات من باب وسائل التطوع سيعقد لها المؤلف رحمه الله باب مستقلاً وهو صلاة التطوع .
وقال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو : باب مضاف ، وسجود : مضاف إليه ، وسجود : مضاف ، والسهو : مضاف إليه .
وهذا من إضافة الشيء إلى سببه ، يعني السجود الذي سببه السهو .
والسهو : عندنا سهو وعندنا نسيان وعندنا غفلة ، فهل هذه من قبيل المترادف أو نقول بأنها من قبيل المتباين ؟
يشرع ................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا موضع خلاف وقال بعض العلماء بأنها من قبيل المترادف وأن المراد بها : ذهول القلب عن معلوم .
والرأي الثاني : أنها من قبيل المتباين وأن هناك فرقاً فالسهو أو الساهي إذا ذكرته تذكر وأما الناسي فإنك إذا ذكرته لا يتذكر .
" يشرع" كلمة يشرع إذا عبر بها العلماء رحمهم الله فإنهم يريدون بها إما الوجوب أو الاستحباب ، وهذه العبارة يلجأ إليها العلماء رحمهم الله لأمرين :
الأمر الأول : أن يكون الكلام شاملاً من واجب والمستحب كما هنا فيقول لك يشرع .
الأمر الثاني : أن يكون العالم متردداً في الوجوب والاستحباب ويسأل عن حكم أو يعبر عن حكم بكلمة يشرع ربما ما تبين له هل هذا واجب أو مستحب .
المهم كلمة يشرع أنه تارة يجب وتارة يستحب كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، والأصل في سجود السهو السنة والإجماع .
أما السنة فسيأتينا إن شاء الله ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين " وسيأتينا أيضاً من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين .