تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حده مالم يصف راكعاً بحيث من يراه يقول بأنه قائم وليس راكعاً .

وقال المؤلف رحمه الله : في فرض ، يخرج النفل ، فالنفل لا بأس أن يصلي وهو قاعد .

ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال : وكان يصلي ليلاً طويلاً قاعداً .

وأيضاً حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم "

" لقادر غير معذور " إذا كان قادراً أما إذا كان معذوراً لمرض أو خوف أو عجز فإنه يسقط عنه القيام وينتقل إلى بدله ، فلو أنه إذا قام خائف من العدو أو أنه مريض ونحو ذلك يشق عليه القيام ولا يتحمله فإنه يسقط عنه القيام .

ويدل لهذا حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب "

" والتحريمة " يعني تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة ، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام :" تحريمها التكبير " حديث علي واسناده حسن .

والفاتحة............................................................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأيضاً ما تقدم من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر "

ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٦٠