وأما الركن فإنه ينتقل من ركن إلى آخر .
الفرق الثالث : أن الشرط يسقط بالعذر كما سبق لنا إذا لم يتمكن من استقبال القبلة فإنه يسقط ، وإذا لم يتمكن من رفع الحدث بالماء ولا التيمم بالصعيد فإنه يسقط ... إلخ .
وأما بالنسبة للركن ينتقل إلى بدله ، فالركن لابد أن يأتي به فمثلاً إذا عجز عن القيام فينتقل إلى بدله وهو القعود ، وإذا عجز عن الركوع لابد أن يومي وهكذا .
القيام في فرض................................................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والفرق بين الركن وبين الواجب :
أن الركن لا يسقط لا عمداً ولا سهواً ، وأما الواجب فإنه يسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو ، كما سيأتي إن شاء الله .
والفرق بين الركن والمستحب ظاهر :
فإن الركن كما سلف لا يسقط لا سهواً ولا عمداً بخلاف المستحب وهو السنة فإنه يجوز أن يترك بالعمد وبالسهو .
" القيام في فرض " القيام في الفرض هذا متفق على أنه ركن من أركان الصلاة ، والدليل على ذلك : قول الله عز وجل :" وقوموا لله قانتين ".
وأيضاً من السنة حديث أبي هريرة وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام :" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر "
ما هو قدر القيام الواجب وما حده ؟
هاتين مسألتان :
المسألة الأولى : قدر القيام الواجب : قيل بأن قدر القيام الواجب قدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ، فيجب عليه أن يقوم قدر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وقراءة الفاتحة .
وأما في الركعة الثانية : فيجب عليه أن يقوم قدر قراءة الفاتحة .
وقيل بأن قدر القيام الواجب هو قدر تكبيرة الإحرام .
لقادر غير معذور والتحريمة............................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والصواب : هو القول الأول ، لأن كلاً من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ركن .
وما هو حد القيام الواجب ؟