تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ولبس ثوب وعمامة " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله لا بأس أن الإنسان يلبس ثوبه في الصلاة وكما تقدم كانوا في الزمن السابق يلبسون إزار ورداء وقد يسقط منه الرداء فلا وقتل حية وعقرب ونحوه مالم يطل................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بأس أن يلبسه ، والعمامة أيضاً قد تنحل عمامته فلا بأس أن يلفها والنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة كما في صحيح البخاري ، وأيضاً التحف بإزاره *.....* السلام .

" وقتل حية وعقرب ونحوه " يباح له أن يقتل الحية والعقرب في الصلاة ونحوه كالبراغيث والقمل .

ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب .

وهذا صححه الترمذي ، فنقول لا بأس أن يقتل الحية والعقرب ونحوه يعني كل مؤذي فإن هذه الأشياء مؤذية فإن لم تقتل فإنه يخشى من ضررها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل مثل هذه الأشياء .

" مالم يطل " كما تقدم أن الحركات المبطلة يشترط لها ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن تكون كثيرة .

الشرط الثاني : أن تكون متوالية .

الشرط الثالث : أن تكون لغير ضرورة .

إذا توفرت هذه الشروط فإنها تبطل .

قال : مالم يطل : أي مالم يطل الفعل .

وكيف يقتل الحية والعقرب ؟

وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال العلماء يتقدم ويقتل الحية والعقرب بقدمه وبيده إذا لم يحتج إلى أن يهوي ، فإن احتاج إلى أن يهوي ليس له ذلك .لأنه يكون زاد في الصلاة .

اللهم إلا إذا كان للضرورة وحينها تبطل عليه الصلاة ويستأنف فإن احتاج إلا أن ينحني يكون كالراكع أو الساجد فإنه يكون زاد في الصلاة فتبطل عليه الصلاة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٥٦