تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وله عد الآي بأصابعه " يعني يباح له أن يعد الآي بأصابعه ، ويباح له أيضاً إذا احتاجه وقد يحتاج الإمام إلى ذلك عدد التكبيرات ، تكبيرات صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء قد يحتاج إلى أن يعدها بيديه ، أيضاً عدد التسبيح لإن الإمام له أن يسبح في الركوع والسجود إلى عشر .

ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه .

والفتح على إمامه ولبس ثوب وعمامة.............................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهذا استدلوا به الفقهاء رحمهم الله ، وعلى كل حال سواء ثبت هذا الحديث نقول الحاجة تجبر إلى ذلك .

" والفتح على إمامه " يعني إذا أرتج على الإمام أو غلط يعني لم يقدر على القراءة لنسيان ونحو ذلك أو غلط وهو يقرأ فيقول المؤلف رحمه الله : له أن يفتح على إمامه .

ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما أنصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فما منعك "

وهذا أخرجه أبو داود والإمام أحمد وإسناده صحيح .

ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الفتح على الإمام ليس واجباً ، قال وله أي يباح له أن يفتح على إمامه .

والصواب : أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : فتح واجب وهو ما كان تركه يبطل الصلاة ، وهذا مثل لو ترك آية من الفاتحة ما تصح الصلاة ، ومثل أيضاً لو ترك ركوعاً ركناً نقول هنا لا تصح الصلاة يجب أن تفتح عليه .

القسم الثاني : فتح مستحب وهو ما كان تركه لا يبطل الصلاة كما تقدم .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٥٥