والقاعدة ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة الابدليل
وأيضاً قصة الرجل كما ثبت في الصحيح أنه إذا قرأ ختم بسورة قل هو الله أحد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .
فنقول هذا جائز ولا بأس به .
وفي النفل نقول : بأنه سنة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، يشرع للإنسان أن يطيل القراءة .
" وسن له رد مار بين يديه " يقول المؤلف رحمه الله يسن أن يرد المار بين يديه وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن رد المار بين يديه أنه سنة .
واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين "
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : فلا يدعن أحداً، هذا نهي .
......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والرأي الثاني : رأي ابن حزم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن دفع المار واجب لظاهر النهي ( فلا يدعن ) والأصل في النهي التحريم وأنه لا يجوز له أن يتركه أن يمر بين يديه .
هذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
والصواب في ذلك : أن يقال بالتفصيل فتارة يجب أن يدفع المار وتارة لا يجب .
فنقول القسم الأول : يجب أن يدفع المار إذا كان المار مما يبطل الصلاة ، والصلاة واجبة ، وسيأتينا ما الذي يبطل الصلاة .
القسم الثاني : يستحب دفع المار إذا كانت الصلاة غير واجبة أو كان المار لا يبطل الصلاة .
فأصبح أنه ينقسم إلى هاذين القسمين .
وقوله : فليقاتله ؟
نقول القتال في كل موضع بحسبه فيدفعه بالأسهل فالأسهل .
ومعنى فليقاتله يعني إن احتاج أن يدفعه بشدة فله ذلك ، هذا معنى المقاتلة .
وليس المعنى أن يأخذ بشيء ويضربه به ونحو ذلك .