وقال المؤلف رحمه الله : في حضرة طعام وقال : يشتهيه ، فللكراهة شروط :
الشرط الأول : أن يكون الطعام حاضراً .
والشرط الثاني : أن يشتهيه يكون محتاجاً إليه .
وتكرار الفاتحة ولا جمع سور في فرض كنفل................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والشرط الثالث : أن يكون قادراً عليه .
فلابد من هذه الشروط الثلاثة وإن كان الطعام غير حاضر نقول لايكره ، وإن كان لا يحتاجه وهو حاضر نقول لا يكره ، وإن كان لا يقدر عليه كما لو كان صائماً هنا الآن حضر الطعام ويشتهيه لكنه لا يقدر عليه شرعاً فنقول لا يكره .
" وتكرار الفاتحة " يقول المؤلف رحمه الله : يكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل .
ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله : أن تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة خلافاً لم قال بأنه مبطل وفرق بين الركن القولي والركن الفعلي وتكرار الركن الفعلي هذا يبطل كما لو كرر الركوع أو السجود نقول بأنه يبطل ، بخلاف القولي فإنه لا يبطل .
وقوله تكرار الفاتحة مكروه مالم يكن هناك مقصود شرعي فإن كان هناك مقصود شرعي فلا بأس ، كما لو كرر إنسان الفاتحة لأنه أخشع له أو أنه يريد أن يتدبرها أو شك في اسقاط بعض الحروف ونحو ذلك فنقول هذا لا بأس مالم يصل إلى حد الوسواس .
" ولا جمع سور في فرض كنفل " يقول المؤلف رحمه الله لا بأس أن يجمع لو قرأ سور في فرض فإن هذا جائز ولا بأس به لكن السنة الغالبة سورة كما في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة .
وسن له رد مار بين يديه................................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن لو قرأ بسورتين في الفرض فهذا جائز ولا بأس به ، ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل افتتح البقرة وافتتح النساء وافتتح آلعمران .