تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين مكة وغيرها وهذا هو الصواب في هذه المسألة .

وصلاته إلى سترة.............................................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولا فرق بين الحرم وغيره إلا في أيام الزحام وفي المواسم ونحو ذلك هنا قد لا يتمكن من دفعه

" وصلاته إلى سترة " يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة إلى السترة حكمها سنة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم .

والرأي الثاني : الصلاة إلى السترة أنها واجبة .

ولكل منهم دليل أما من قال بأن الصلاة إلى سترة سنة فاستدلوا بأدلة من أدلتهم : قول النبي عليه الصلاة والسلام :" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس "

فقال : إذا صلى ، فيفهم من ذلك أنه قد لا يصلي إلى شيء يستره .

واستدلوا بما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار .

لكن نفي الجدار لا يلزم من ذلك نفي السترة بالكلية .

وكذلك أيضاً حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ...إلخ .

والرأي الثاني : الوجوب كما هو قول ابن حزم رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد وبه قال الخطاب وغيرهم من أهل العلم وهو يجب عليه أن يصلي إلى سترة واستدلوا بظاهر الأمر ، وظاهر الأمر باتخاذ السترة ، والأصل في الأوامر الوجوب .

مرتفعة قريب ذراع......................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والأقرب في هذه المسألة : ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن اتخاذ السترة أنه سنة لكن إذا احتاط المسلم في اتخاذ السترة .

" مرتفعة قريب ذراع " يعني يستحب أن تكون السترة مرتفعة قريب ذراع .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٥٣