تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا المرأة لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها.............................................................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فأصبح عندنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتورك إذا كان في الصلاة تشهدان يتورك في الثاني وهذا يكون في الثلاثية والرباعية ، أما إذا كان في الصلاة تشهد واحد كصلاة الفجر والسنة الراتبة مثلاً فإنه يفترش .

وهذا القول هو الأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله .

ويدل له حديث أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو حميد ذكر الافتراش في التشهد الأول ، ثم التورك في التشهد الثاني .

فالصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله .

" وكذا المرأة لكن تضم نفسها " وكذا المرأة في كل ما تقدم ، كل ما تقدم وذكرناه من صفة الصلاة فحكم المرأة كحكم الرجل تماماً ، لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال :

لكن تضم نفسها ، تضم نفسها يعني في الركوع والسجود ما تجافي كما ذكرنا في الركوع بالنسبة للرجل أنه يستحب أن يجافي لكن بالنسبة للمرأة تضم نفسها هذا هو الاستثناء الأول .

وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها " يعني أنها لا تفترش في جلوسها ، في الجلوس لا تفترش وإنما تخرج رجليها وتفضي بمقعدتها على الأرض ، فلا تفترش كما يفترش الرجل ، أو تتربع نقول تسدل أو تتربع لكن السدل أفضل ، هذا الاستثناء الثاني .

الاستثناء الثالث : قالوا بأنها تسر بالقراءة وجوباً إن سمعها أجنبي .

واستدلوا على هذا قالوا بأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها الضم .

وقالوا أيضاً بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأمر نسائه بالتربع .

لكن هذا ضعيف لا يثبت .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٤٥