وكذا المرأة لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها.............................................................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فأصبح عندنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتورك إذا كان في الصلاة تشهدان يتورك في الثاني وهذا يكون في الثلاثية والرباعية ، أما إذا كان في الصلاة تشهد واحد كصلاة الفجر والسنة الراتبة مثلاً فإنه يفترش .
وهذا القول هو الأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله .
ويدل له حديث أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو حميد ذكر الافتراش في التشهد الأول ، ثم التورك في التشهد الثاني .
فالصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله .
" وكذا المرأة لكن تضم نفسها " وكذا المرأة في كل ما تقدم ، كل ما تقدم وذكرناه من صفة الصلاة فحكم المرأة كحكم الرجل تماماً ، لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال :
لكن تضم نفسها ، تضم نفسها يعني في الركوع والسجود ما تجافي كما ذكرنا في الركوع بالنسبة للرجل أنه يستحب أن يجافي لكن بالنسبة للمرأة تضم نفسها هذا هو الاستثناء الأول .
وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها " يعني أنها لا تفترش في جلوسها ، في الجلوس لا تفترش وإنما تخرج رجليها وتفضي بمقعدتها على الأرض ، فلا تفترش كما يفترش الرجل ، أو تتربع نقول تسدل أو تتربع لكن السدل أفضل ، هذا الاستثناء الثاني .
الاستثناء الثالث : قالوا بأنها تسر بالقراءة وجوباً إن سمعها أجنبي .
واستدلوا على هذا قالوا بأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها الضم .
وقالوا أيضاً بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأمر نسائه بالتربع .
لكن هذا ضعيف لا يثبت .