تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب بعض العلماء كإبراهيم النخعي وغيره أن حكم المرأة كحكم الرجل تماماً ، وورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال : تفعل المرأة ما يفعل الرجل .

ودليله القاعدة ﴿ أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل ﴾

فنقول: أولاً : بأن خطاب الشارع متوجه للجميع :" يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... إلخ " هذا متوجه للجميع الرجال والنساء إلا بدليل .

وثانياً : أنه وارد عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري معلقاً بصيغة

وأثر ابن عمر هذا ضعيف لا يثبت .

.......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فالصواب في ذلك : أن المرأة كالرجل ، وعلى هذا نقول أن المرأة تفترش في موضع الافتراش وتتورك في موضع التورك وتجافي في مواضع المجافاة وترفع يديها ... إلخ .

هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالأذكار التي تكون أدبار الصلوات :

فيستغفر الله ثلاث مرات : استغفر الله ، استغفر الله ، استغفر الله ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم بعد ذلك يهلل ، ثم بعد ذلك يسبح ، والتسبيح ورد له أربع صفات :

الصفة الأولى : أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاً وثلاثين ويكبره ثلاثاً وثلاثين ، ويقول تمام المائة الله أكبر .

الصفة الثانية : أن يسبح الله ويحمد الله ويكبره ثلاثاً وثلاثين ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

الصفة الثالثة : أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله خمساً وعشرين .

الصفة الرابعة : أن يسبح الله عشراً ويكبره عشراً ويحمده عشراً .

كره في صلاة التفات ورفع بصره إلى السماء................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في مكروهات الصلاة

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٤٦