فالصواب : أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول ، ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري : إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه ،
وهل يرفع يديه في أثناء القيام أو بعدما يستتم قائماً أو وهو جالس ؟
الذي دل له الدليل وهو السنة أنه يرفع يديه إذا استتم قائماً .
" وصلى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط " وعلى هذا في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة يقتصر على قراءة الفاتحة ، واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب "
والصواب في هذه المسألة : أن الظهر في بعض الأحيان يزيد ويقرأ ، ويدل لهذا حديث أبي سعيد في مسلم فإنهم *.....* قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوها في الركعتين الأوليين على قدر ثلاثين آية في كل ركعة وفي الركعتيين الأخيرتين على النصف من ذلك ، إذا كان في الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك فكم سيقرأ في الركعة الثالثة والرابعة ؟
......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ خمس عشرة آية ، والفاتحة كم آية سبع فسيقرأ خمس عشرة والفاتحة سبع هنا زاد ، فنقول الصحيح في هذه المسألة : أنه بالنسبة لصلاة الظهر أنه يستحب له أن يزيد في بعض الأحيان في الركعة الثالثة والركعة الرابعة .
أما بالنسبة لصلاة العصر فالذي *....* إليه أبي سعيد أنه لا *.....* في العصر يقتصر في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب فقط .
ولهذا في حديث أبي سعيد لما ذكر قال : في الركعتين الأوليين من الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الركعتيين الأخريين على النصف من ذلك وفي الركعتين الأوليين من العصر على قدر الركعتين الأخريين من الظهر .
فالركعتان الأوليان من العصر كم سيقرأ فيهما ؟