تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله إلى أنه لايأمن ما يسمى بالعجن في الصلاة وأن حديث العجن أن هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أنه إذا أراد أن يقوم يجعل يديه على الأرض ثم بعد ذلك يقوم .

فيصلي الثانية كذلك غير التحريمة والاستفتاح والتعوذ إن تعوذ في الأولى................................................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

" فيصلي الثانية كذلك غير التحريمة والاستفتاح " يعني يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن يستثنى من ذلك قال : غير التحريمة لا يكبر تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى والاستفتاح أيضاً لا يستفتح ولو أنه نسي أو فاته الاستفتاح في الركعة الأولى فإنه لا يستفتح لأن موضع الاستفتاح إنما في الركعة الأولى لأنه يفتتح به الصلاة والركعة الثانية لا يفتتح بها الصلاة .

" والتعوذ إن تعوذ في الأولى " يعني التعوذ يقول المؤلف رحمه الله فيه تفصيل :

إن تعوذ في الركعة الأولى فإنه لا يستعيذ في الركعة الثانية ، وإن لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يستعيذ في الركعة الثانية ، لما سبق أن أشرنا أن الاستعاذة للقراءة ليست للصلاة .

أما البسملة فإنه يبسمل في ابتداء السورة ، يبسمل في ابتداء الفاتحة ويبسمل أيضاً في كل سورة يفتتحها .

ثم يجلس مفترشاً ويداه على فخذيه قابضاً خنصر يمناه وبنصرها محلقاً إبهامها مع الوسطى............................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ " ثم يجلس مفترشاً ويداه على فخذيه قابضاً خنصر يمناه وبنصرها محلقاً إبهامها مع الوسطى" الجلوس للتشهد الأول له صفتان :

الصفة الأولى : أن يجلس كيف ما شاء .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٣٠