تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضاً قالوا بأنه وارد في صحيح ابن خزيمة وعليه بوب ابن خزيمة باب رص العقبين في السجود .. إلخ .

والأقرب في هذه المسألة : أن الضم ليس هناك ما يدل عليه صراحة وحديث ابن خزيمة فيه ضعف لكن يبقى حديث عائشة .

ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فنقول : الأقرب في ذلك أن الإنسان يقارب بين قدميه أما الضم فهذا يحتاج إلى دليل ، وإذا قارب بين قدميه كفى ذلك .

" ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر " إذا كان هناك حائل بين أعضاء السجود والمصلى فللحائل ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يكون من أعضاء السجود كما لو وضع قدم على قدم أو وضع يده ثم سجد عليها فنقول سجوده لا يصح لأنه كما سيأتينا إن شاء الله السجود على الأعضاء السبعة هذا واجب ، كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

الحالة الثانية : أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود وهو متصل بالمصلي ، فنقول هذا يكره ، إلا لحاجة مثلاً سجد على طرف غترته أو عمامته ونحو ذلك فنقول إذا كان هناك حاجة فلا بأس شدة حر أو شدة برد أو شوك ونحو ذلك .

أما إذا لم يكن هناك حاجة فنقول بأن هذا مكروه ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله : أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على طرف عمامته .

وأيضاً حديث أنس أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يباشرون بجباههم الأرض ، وأنهم إذا وجدوا حر الرمضاء بسط أحدهم طرف ثوبه وسجد عليه .

.......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحالة الثالثة : أن يكون ذلك منفصل عن المصلي ، فنقول هذا لا بأس به ، لكن كره العلماء رحمهم الله أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه لما في ذلك من التشبه بالرافضة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٢٥