تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقينا في القسم الثاني من السجود المجزئ : نقول السجود المجزئ أن يسجد على الأعضاء السبعة كيف ما سجد .

والأعضاء السبعة تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : اليدان والركبتان وأطراف القدمين .

فهذه جمهور العلماء على أنه لا يجب السجود عليها .

والرأي الثاني : مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب السجود عليها وهو أوسع المذاهب في ذلك، وهذا هو الصواب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .

القسم الثاني : الجبهة والأنف ، هل يجب السجود عليهما أو لا يجب ؟

هذا أيضاً موضع خلاف فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب السجود عليهما جميعاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" والجبهة وأشار إلى أنفه "

وفي لفظ عند مسلم :" والجبهة والأنف "

والرأي الثاني : رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه مخير في السجود بين الجبهة والأنف .

ويقول سبحان ربي الأعلى................................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والرأي الثالث : رأي الإمام مالك رحمه الله أنه يجب عليه أن يسجد على الجبهة وأما الأنف إن أخل به فإنه يعيد في الوقت استحباباً ، وبعد الوقت لا يعيد .

فيؤخذ من هذا فإنهم يوجبون عليه أن يسجد على جبهته وأما بالنسبة للأنف فإنه لا يجب عليه لكن يستحب له .

والأقرب في ذلك : ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لما في ذلك من الأمر .

" ويقول سبحان ربي الأعلى " يعني يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ، وقول سبحان ربي الأعلى هذا واجب من واجبات الصلاة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

وعند جمهور العلماء أن قول سبحان ربي الأعلى ليس واجباً وسيأتي إن شاء الله .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٢٦