ثم يرفع رأسه قائلاً إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده..................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والواجب تسبيحة واحدة ، هذا محرم عليه بل إن المأموم إذا كان لا يتمكن من متابعة الإمام والإتيان بالواجب فإنه ينفرد ويتركه .
فأصبح عندنا الإمام إلى عشر ولا يتجاوز العشر إلا إذا رضي الجماعة إن كانوا محصورين ، ويكره له أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المستحب ، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل الواجب ، هذا بالنسبة للإمام .
أما بالنسبة للمأموم فإنه تبع لإمامه فنقول يسبح إلى أن يرفع إمامه ، يسبح ويدعو ويأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع إمامه .
المنفرد أمير نفسه فلو زاد على عشر فإن هذا جائز ولا بأس به لكن يجعل صلاته متناسقة فهذا الأفضل حديث البراء بن عازب أنه قال : رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ووجدت ركوعه فقيامه من الركوع فسجوده فجلسته بين السجدتين قريباً من السواء .
يجعل صلاته متناسقة .
" ثم يرفع رأسه قائلاً إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده " سمع الله لمن حمده : بمعنى استجاب الله لمن حمده .
وقال المؤلف رحمه الله : قائلاً إمام ومنفرد ، فيؤخذ من هذا أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد ، فعندنا الإمام يجمع بين التسميع والتحميد فيقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد .
وإذا قاما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنفرد : يجمع بين التسميع والتحميد .
المأموم : لا يجمع بين التسميع والتحميد وإنما يقتصر على التحميد وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .