تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومصحف عثمان المراد به : المصحف الذي جمع الناس عليه في زمنه فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لما تفرق القراء أمصار وأصبحوا يختلفون في القراءة ... إلخ وخشي عثمان رضي الله تعالى عنه من هذا الاختلاف أن يسبب فتنة فجمع الناس على مصحف واحد وأرسل به إلى الأمصار ، فيقول المؤلف رحمه الله : لا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ، ومثل ذلك قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات فهل تصح هذه القراءة أو لا تصح هذه القراءة ؟

يقول المؤلف رحمه الله بأنها لا تصح .

وهم يقولون بأن ما وافق مصحف عثمان وصح سنده صحت القراءة به .

والصحيح في هذه المسألة : أن كل ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات صحت الصلاة به هذا الصواب .

الصواب في هذه المسألة : أن كل ما صح سنده من القراءات فإنه تصح القراءة به .

ثم يركع مكبراً رافعاً يديه.......................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ " ثم يركع مكبراً " يعني بعد أن يقرأ الفاتحة وسورة يركع مكبراً ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ويكبر حين يركع "

وقول المؤلف رحمه الله : يركع مكبراً ، يعني أن التكبير يكون في أثناء الهوي فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع لأن التكبير ذكر للإنتقال ، وذكر الإنتقال يكون بين ركنين يعني بين ركن الذي انتقل منه إلى الركن الذي انتقل إليه ويدل لهذا حديث أبي هريرة قال : يكبر حين يركع ، ما قال : يكبر إذا ركع أو يكبر قبل يركع .

قال : حين يركع ، مما يدل على أن التكبير يكون في أثناء الإنتقال .

وهم ينصون على أنه لو لم يكبر إلا بعد أن يركع قالوا : لا يصح تكبيرة وحينئذٍ يكون ترك واجباً من واجبات الصلاة .

وعلى هذا يحتاط المصلي فيكون تكبيره بين الركنين .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨١٤