تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالصواب في ذلك : أن التأمين مشروع في حق الإمام وكذلك أيضاً في حق المنفرد .

المسألة الرابعة : متى يؤمن المأموم ؟

في ذلك رأيان :

ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل........................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أن المأموم يأمن مع تأمين الإمام تماماً يأمنون جميعاً لما تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" فإن الإمام يؤمن والملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " والملائكة تؤمن مع الإمام فدل ذلك على أن المأموم أيضاً يؤمن مع الإمام .

الرأي الثاني : ذهب بعض الحنابلة وهو قول بعض أهل الحديث إلى أن الإمام يؤمن أولاً فإذا انتهى من التأمين أمّن المأموم ، يعني يقول ولا الضالين آمين ثم بعد ذلك يؤمن المأموم ، وأخذوا بظاهر " إذا أمّن الإمام فأمنوا ... إلى آخره ".

والصواب في هذه المسألة : ما تقدم .

" ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل " هذه السورة يستحب لها مستحبات :

الأول من المستحبات : أن تكون سورة كاملة ، يستحب له أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة ، ودليل ذلك : ما تقدم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .

فقوله وسورة هذا يدل على أنها سورة كاملة ، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه قرأ آيات لكن هذا فيه نظر لأنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر قرأ في الركعة الأولى " قولوا أمنا بالله " .......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي الركعة الثانية " قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم " وما ثبت في النفل ثبت في الفرض .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٠٩