تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وتسليمة أولى " أيضاً يقول يستحب أن يجهر بحيث يسمع من خلفه التسليمة الأولى ، فنقول يستحب أن يجهر لكي يسمع من خلفه جميع التكبيرات ، التسميع التسليمة الأولى .

والصواب في ذلك : أنه واجب كما سبق أن ذكرنا لأن إقتداء المأموم بالإمام واجب لحديث عائشة وأبي هريرة :" إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه " ولا يمكن الإئتمام إلا إذا سمع التكبير .

" وبقراءة في أولتي غير الظهرين " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله الجهر بالقراءة في أولتي غير الظهرين مستحب ، وفي الركعة الأولى والثانية من الفجر ومن المغرب ومن العشاء الجهر بالقراءة هذا حكمه مستحب وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة في الصحيحين قال : وكان يسمعنا الآية

......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحياناً ، يعني في الظهر وفي العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الآية أحياناً ، والظهر والعصر يسرُّ أو يجهر فيها ؟

يسر ومع ذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم وجهر في بعض الأحيان وأسمع المأمومين فدل ذلك على أن الإسرار في الظهر والعصر ليس واجباً وأن الجهر في المغرب والعشاء والفجر ليس واجباً هذا دليل .

والرأي الثاني : رأي أبي حنيفة وأن الجهر واجب ، وهذا القول هو الصواب .

الصواب : أنه يجب عليه أن يجهر لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام جهر وقال :" صلوا كما رأيتموني أصلي " وداوم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٠٠