" ولإمام أن يستخلف لمرض و لحصر عن واجب " يعني إذا ما بطلت صلاته لكن لم يتمكن من إتمام الصلاة لكونه مريضاً ، أصابه مرض لم يتمكن يقول : يُخلف ، أو لم يستطع أن يقرأ يقولون : يُخلف .
ويبني الخليفة على صلاة إمامه وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتماً صح............................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب : أنه يٌخلّف في الحالتين ، يُخلّف فيما لو حصل له ما يبطل الصلاة ، ويُخلّف فيما لو حصل له ما يمنعه من إتمام الصلاة وإن لم تبطل .
" ويبني الخليفة على صلاة إمامه " الخليفة يبني على صلاة إمامه المستخلف ولايبني على ترتيب نفسه لو كان مسبوقاً وإنما يبني على صلاة الإمام .
فلو كان مسبوقاً بركعة إذا تخلف عن الإمام ، الإمام الآن أتم ركعتين هل يجلس للتشهد أو نقول بأنه يقوم ولا يجلس ؟
إذا قلنا بأنه يبني على ترتيب صلاة إمامه يجلس للتشهد ، التشهد الأول ، وإذا قلنا بأنه يبني على ترتيبه هو لايجلس .
فلو فرضنا أن الإمام الآن خلّف شخصاً وهذا الشخص مسبوق بركعة في الركعة الثانية ، الخليفة هل يجلس بعد الركعة الثانية يعتبر صلاة الإمام أو يعتبر صلاته هو ؟
يقول المؤلف رحمه الله بأنه يعتبر صلاة الإمام وعلى هذا يجلس بالناس .
وإذا قلنا بأنه يعتبر صلاته هو نقول لا يجلس .
" وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتماً صح " هذه ذكرناها ضمن الأقسام وهي أن ينتقل من إمامة إلى إئتمام .
.......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قلنا بأن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله بأنه يشترط بالإنتقال من إمامة إلى إئتمام أن يكون الراتب وذكرنا صورة هذه المسألة .