القسم السادس : كهذا القسم أن ينتقل من الإمامة إلى الانفراد يعني يكون إماماً ثم ينتقل إلى كونه منفرداً فنقول هذا كما تقدم يشترط فيه أن يكون له عذر يبيح له أن يترك صلاة الجماعة .
.......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصبحت الأقسام ستة نعيدها .
القسم الأول : أن ينتقل من الإنفراد إلى الإمامة .
القسم الثاني : أن ينتقل من إنفراد إلى إئتمام .
القسم الثالث : أن ينتقل من إئتمام إلى إنفراد .
القسم الرابع :. أن ينتقل من إمامة إلى إنفراد .
القسم الخامس : أن ينتقل من إئتمام إلى إمامة .
القسم السادس : أن ينتقل من الإمامة إلى إئتمام .
فنقول هذه كلها جائزة ولا بأس بها والدليل على ذلك كما ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكذلك أيضاً حديث جابر في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن إذا أراد أن ينفرد يعني إذا أراد أن ينتقل من كونه مأتماً إلى إنفراد أو من كونه إماماً إلى إنفراد هذا يشترط أن يكون هناك عذر .
أن يكون معذوراً يبيح له ترك الجمعة والجماعة ، ولهذا قال : وتبطل إن إنفرد بلا عذر
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بعذر أو غيره ولإمام أن يستخلف لمرض ولحصر عن واجب ويبني الخليفة.............................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بعذر أو غيره ولإمام أن يستخلف لمرض ولحصر عن واجب ويبني الخليفة .... إلى آخره "
هنا مسألتان :
المسألة الأولى : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام أو نقول بأنها لا تبطل ؟