تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليلهم على هذا أو تعليلهم بهذا الوجوب قالوا بأن الجماعة تتعلق بها أحكام وإنما يتمايزان يعني يتمايز الإمام والمأموم بالنية فكانت شرطاً .

وعلى هذا لو نوى كل منهما الإمامة هذا ينوي أنه إمام هذا الشخص وهذا ينوي أنه إمام هذا الشخص لا يصح ذلك ، ولو نوى كل منهما الائتمام نوى هذا الشخص أنه مأموم ونوى هذا الشخص أنه مأموم نقول لا يصح هذا .

" فإن نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح " هذا مفرع على ما ذكره العلماء رحمهم الله ، لو نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح .

" وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك الجماعة وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بعذر أو غيره " لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب أن ينوي الإمام أنه إمام وأن ينوي المأموم أنه مأموم فرع على ذلك ما يتعلق بالانتقالات في الصلاة .

والانتقالات في الصلاة تنقسم إلى أقسام والمؤلف رحمه الله كما ذكر يضيق في هذه المسألة وأحسن المذاهب في هذه المسألة مذهب الشافعي رحمه الله .

.......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشافعية هم أحسن المذاهب في هذه المسألة .

القسم الأول من هذه الانتقالات : قال المؤلف : فإن نوى منفرد الإمامة .

القسم الأول : أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة ، هو منفرد ثم بعد ذلك انتقل من الانفراد إلى الإمامة هل يصح ذلك أو لا يصح ؟

لا يصح على كلام المؤلف لا يصح لماذا ؟

لأنه لابد أن ينوي أنه إمام في أول الصلاة وهنا ما نوى أنه إمام في أول الصلاة ،هنا كان منفرداً ثم انتقل من كونه منفرداً إلى كونه إماماً .

مثال ذلك : إنسان يصلي وحده فاتته صلاة الظهر مثلاً ثم شرع في الصلاة فجاء شخص وصلى معه فهنا انتقل من كونه منفرداً إلى كونه إماماً ، على كلام المؤلف أنه لا يصح .

الرأي الثاني : قول الشافعية أنه يصح .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٨٣