ومثال آخر : انتقل من صلاة الظهر إلى السنة الراتبة القبلية ، هذه معينة السنة الراتبة القبلية ، إنسان أحرم بصلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة ثم انتقل ، نقول بطلت الفريضة ولم تنعقد الثانية .
هذا القسم الأول إذا انتقل من معين إلى معين .
القسم الثاني : أن ينتقل من معين إلى مطلق كما هي مسألتنا التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال : ويجوز قلب فرضه نفلاً إن اتسع وقته المختار .
أن ينتقل من معين إلى مطلق فهذا جائز ولا بأس به لكن بالشروط التي ذكرنا فيما لو انتقل من فرض إلى نفل مطلق .
وينوي إمام ومأموم حالهما فإن نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح................................................................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلو أنه يصلي الظهر ثم قلب نيته إلى نفل مطلق نقول هذا جائز ولا بأس به أو يصلي راتبة الظهر ثم قلبها إلى نفل مطلق نقول هذا جائز ولا بأس به لكن إذا قلب الفرض إلى نفل مطلق فهذا له شروط كما سلف .
القسم الثالث : أن ينتقل من مطلق إلى معين فهذا لا يصح الانتقال فيبقى على صلاته .
إنسان أحرم بنفل مطلق الآن ثم تذكر أنه ما صلى السنة الراتبة البعدية للظهر فانتقل من النفل المطلق إلى السنة الراتبة البعدية هل يصح ذلك أو لا يصح ؟
نقول بأنه لا يصح .
"وينوي إمام ومأموم حالهما فإن نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح "
يقول المؤلف رحمه الله : ينوي إمام يصلي بالجماعة أنه إمام ، والمأموم أيضاً ينوي أنته مأموم فيجب على الإمام أن ينوي أنه إمام ويجب على المأموم أن ينوي على أنه مأموم .
فإن نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك الجماعة وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بعذر أو غيره.. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيجب على الإمام أن ينوي الإمامة ويجب على المأموم أن ينوي الائتامام .