تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرأي الثاني : أنه لا يشترط التعيين وإنما يكفي أن ينوي الصلاة التي حضر وقتها وأن التعيين هذا قد يغيب عن ذهنه وهو ماخرج إلا لهذه الصلاة .

فمثلاً عند العصر خرج حضر وقت العصر ثم خرج للصلاة فينوي الصلاة التي حضر وقتها .

كونه ينوي العصر هذا قد يغيب عن ذهنه فنقول أن هذا الصواب : أنه ليس شرطاً .

" ولا يشترط نية فرض ولا أداء ولا ضدهما " لا يشترط نية الفرضية هذه ليست شرطاً يقولون بأن التعيين يغني عن ذلك فإذا أراد أن يصلي

وينوي مع التحريمة وقبلها بيسير في الوقت.............................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظهر لا يشترط أن ينوي أنها فرض ، وإذا أراد أن يصلي الظهر لا يشترط أن ينوي أنها أداء أو إعادة أوقضاء .

الأداء : هو فعل العبادة في وقتها .

والقضاء : هو فعل العبادة بعد وقتها .

والإعادة : هو فعل العبادة في وقتها مرة أخرى .

فهل يشترط أن ينوي أنها فرض أنها أداء أنها قضاء أنها إعادة ؟

يقول المؤلف رحمه الله : أن هذا ليس شرطاً والتعليل كما تقدم أن نية التعيين تغني عن ذلك .

فتلخص لنا : أنه يكفي أن ينوي الصلاة التي حضرته .

" وينوي مع التحريمة وقبلها بيسير في الوقت " هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت النية .

ووقت النية وقتان :1- وقت استحباب . 2-ووقت جواز .

......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقت الاستحباب : أن ينوي مع التحريم يعني مع تكبيرة الإحرام ، وهو يكبر تكبيرة الإحرام ينوي أنه يريد أن يصلي صلاة كذا وكذا ، هذا وقت الاستحباب .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٧٨