تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهم إذا وجد سبب يظن معه أن اجتهاده الأول غير صواب فهنا يعاود الاجتهاد مرة أخرى أما إذا لم يجد شيئاً من ذلك فالأصل بقاء ما كان على ما كان وأن اجتهاده الأول صحيح وأن الله عز وجل لم يأمر بالعمل مرتين .

" ويعمل بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول " يعني لو أنه اجتهد ثم بعد ذلك تبين له أن هذه القبلة وصلى الظهر ثم اجتهد مرة أخرى وتبين له أن القبلة هنا وصلى العصر ، فنقول يعمل بالاجتهاد الثاني ويكون الثاني ناسخاً للأول ولا يقضي ما صلى بالأول .

صلى بالأول صلاة الظهر نقول بأنه لا يقضي صلاة الظهر لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد .

بقينا في مسألة قبل أن ننتقل من القبلة وهي :

.........................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم تعلم أدلة القبلة هذه فرض كفاية ، العلماء رحمهم الله يقولون أنه يستحب هذا على وجه العموم ، يجب أن يكون هناك أناس عندهم علم في أدلة القبلة .

فنقول بأنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويكون في حق عموم الناس مستحباً .

لكن إذا دخل الوقت وهو يجهل أدلة القبلة فإنه يجب عليه أن يتعلم إذا لم يجد أحداً يقلده يجب عليه أن يتعلم فإن وجد مجتهداً يقلده فإنه يقلد هذا المجتهد ، وعلى هذا نقول تعلم أدلة القبلة من حيث العموم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين إذا كان في حق عموم الناس مستحباً .

ومنها النية ....................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومتى يتعين ؟

يتعين إذا دخل وقت الصلاة وهو يجهل القبلة وأمكنه أن يتعلم ، فنقول هنا يجب عليه أن يتعلم أدلة القبلة لكي يصلي إلى جهة القبلة إلا إذا وجد أحداً يقلده فإن الواجب في حقه يسقط بالتقليد .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٧٦