والرأي الثاني في هذه المسألة : أنه لا يعيد لأنه لو كان أخطأ في ترك الاجتهاد أو التقليد لكنه في الواقع أصاب واكتملت شروط الصلاة عنده وعلى هذا تكون صلاته صحيحة ومبرئة للذمة ، وهذا القول هو الأقرب
القول الثاني في هذه المسألة وأنه إذا أصاب وترك الاجتهاد أو التقليد نقول هذا هو الأقرب في هذه المسألة .
فالصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني وأنه لاتجب عليه الإعادة .
وإلا تحرى وصلى.................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وإلا تحرى وصلى " وعلى هذا نقول المصلي لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى : أن يكون من أهل الاجتهاد فهذا يجتهد ويصلى .
الحالة الثانية : أن يكون من أهل التقليد وهو الذي لا يعرف أدلة القبلة ولا يعرف كيفية الاستدلال بها لكنه وجد من يقلده فهذا الواجب في حقه التقليد .
الحالة الثالثة : هو من لم يكن من أهل الاجتهاد ولا من أهل التقليد ، لا يعرف أدلة القبلة ولا يعرف كيفية الاستدلال بها ولم يجد مجتهداً يقلده هذا يتحرى وهذا ما عليه كثير من الناس اليوم لا يعرف تجد أنه في البر لا يعرف نقول هذا يتحرى ويصلي إلا إذا كان حوله ناس قريبين أو حوله المدينة قريبة باستطاعته أن يذهب إلى المساجد ويسأل فهذا نقول يجب عليه أن يذهب ويسأل لأن استقبال القبلة شرط فإن كانوا قريبين عرفاً يجب عليه أن يقصدهم ، مثلاً هو في السفر والبلد قريب منه نقول يجب عليه ، لكن إن كان البلد بعيد عنه عشرة كيلو خمسة كيلو بعيد هنا ما
.........................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ