تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو مثلاً عندنا رجل جاهل لا يعرف أدلة القبلة أو رجل أعمى لا يعرف أدلة القبلة ولا كيف يستدل بها ... إلى آخره .

فنقول هذا يتبع أوثق المجتهدين فإذا قال زيد وهو الأوثق الجهة إلى هنا يأخذ بقوله ولا يأخذ بقول الآخر .

فإن تساوى عنده المجتهدان في الثقة فإنه يخير .

ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد " إذا صلى بلا اجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد بأن يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل بها ثم بعد ذلك ترك النظر في أدلة القبلة ... إلى آخره وصلى ، فيقول المؤلف رحمه الله : بأنه يعيد .

وأيضاً بلا تقليد : إنسان لا يعرف أدلة القبلة جاهل لكن هناك مجتهد يعرف أدلة القبلة ومع ذلك لم يقلده وصلى هكذا ، يقول المؤلف رحمه الله : بأنه يعيد .

وظاهر كلام المؤلف أنه يعيد ولو أصاب .

يعني هذا مجتهد يعرف أدلة القبلة وصلى هكذا وأصاب القبلة فعلى كلام المؤلف رحمه الله بأنه يعيد .

وهذه المسألة لها ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن يخطئ جهة القبلة ، فنقول هذا يعيد لأنه ترك واجباً بل عليه التوبة .

.........................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالة الثانية : أن يجهل الأمر لا يدري هل أخطأ أو أصاب ... إلى آخره ، فنقول أيضاً يعيد .

الحالة الثالثة : أن يصيب ، يعني لم يجتهد ولم يقلد مجتهداً وهو يقدر على أن يقلد المجتهد ومع ذلك لم يقلد المجتهد وأصاب القبلة فعلى كلام المؤلف أنه يعيد لأنه ترك واجباً ، والواجب هذا الاجتهاد إن كان من أهله أو التقليد إن لم يكن من أهله مادام أنه وجد مجتهداً .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٧٣