تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن من كان داخل المسجد الحرام فإنه يحتاط ويجتهد في التوجه إلى عين الكعبة .

" ومن بعد جهتها " يعني من بعد عن الكعبة يقولون : يكفي أن يصيب الجهة ، إلا أنهم كما تقدم يستثنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأن قبلته متيقنة .

والصواب : أنه لا يستثنى وأن من بعد فإنه يكتفي بجهتها.

وقال المؤلف رحمه الله : الجهة ولم يقل العين وعلى هذا فلو حصل تيامن أو تياسر عن العين فإن هذا لا يضر .

والدليل على ذلك : قول النبي عليه الصلاة والسلام:" ما بين المشرق والمغرب قبلة " وهذا يقوله لأهل المدينة وأهل المدينة قبلتهم إلى جهة الجنوب .

ويعمل بخبر عن يقين وبمحراب إسلامي ويستدل عليها في السفر بالقطب وبغيره................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعلى هذا من كانت قبلته إلى جهة الجنوب فهي بين المشرق والمغرب ، وكذلك من كانت قبلته إلى جهة الشمال فهي بين المشرق والمغرب ، كذلك من كانت قبلته إلى جهة الغرب مابين الشمال والجنوب فكل هذه الجهة قبلة فإن تيامن بيسار أو صلى هكذا أو صلى هكذا كل هذا جائز ولا بأس به ما لم يتوجه إلى الجانب الغربي الجنوبي أو الجانب الغربي الشمالي فإذا كان في الركن هنا خرج عن الجهة ،

يعني إذا توجه إلى الركن بحيث أنه يكون بين الغرب والجنوب أو بين الغرب والشمال هنا يكون خرج عن الجهة ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول :" ما بين المشرق والمغرب قبلة "

" ويعمل بخبر عن يقين وبمحراب إسلامي ويستدل عليها في السفر بالقطب وبغيره " هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأدلة التي يستدل بها على القبلة فالدليل الأول : الخبر ويشترط في المخبر شروط :

..........................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٦٨