تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.........................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسألة الثانية مما يستثنى : إذا كان ماشياً يعني يمشي على رجليه قال :يركع ويسجد إليها .

فالمسألة الثانية التي تستثنى من سقوط الاستقبال للمتنفل المسافر إذا كان يمشي على رجليه فإنه إذا ركع يتوجه إلى جهة القبلة وإذا سجد أيضاً يتوجه إلى جهة القبلة .

والصواب في ذلك : أنه لا يستثنى شيء .

لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان راكباً لكن الماشي يأخذ حكم الراكب .

ولإن العلة من سقوط الاستقبال : هي تكثير النفل والتخفيف ... إلى آخره .

فإذا اشترطنا مثل هذه الشروط وأوجبنا مثل هذه الواجبات فإن هذا يفوت العلة التي قصدها الشارع .

.........................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسقوط الاستقبال للمسافر إذا كان راكباً هذا إذا لم يتمكن من الاستقبال أما إذا كان يتمكن من الاستقبال كما لو كان في سفينة أو في باخرة فيمكن أن يقوم ويستقبل ، فنقول : بأنه يجب عليه أن يستقبل ، لكن إذا كان يلحقه مشقة ونحو ذلك كما لو كان سفره في سيارة والأمكنة ضيقة ، فنقول : يصلي جهة سيره ولا شيء عليه .

لكن بالنسبة للفريضة : ينتظر لا يصلي حتى إذا كان سينزل في الوقت ، أما التنفل لا نقول انتظر نقول تنفل ولو كان إلى غير القبلة ، أما إذا كان يتمكن كما لو كان في باخرة والمكان كبير واسع فإنه يصلي إلى جهة القبلة أو مثلاً في طائرة يستطيع معها ... إلى آخره .

أما إذا كان لا يتمكن أو يلحقه مشقة ... إلى آخره ،

فنقول : صل إلى جهة سيرك .

ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها ومن بعد جهتها...........

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٦٦