ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق.....................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ " ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق " يقول المؤلف رحمه الله : يفتتح الصلاة إليها ، هل يجب عليه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة أو لا يجب عليه ؟
لما ذكر المؤلف رحمه الله أن المسافر المتنفل يسقط عنه استقبال القبلة ، قال : ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق ، يعني يسقط عنه الاستقبال ولكن يفتتح الصلاة إلى القبلة يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يصلي جهة قصده فلو كان يقصد هذه الجهة وقبلته إلى هذه الجهة فإنه ينحرف عند تكبيرة الإحرام ويستقبل القبلة ثم يكبر ثم يواصل جهة سيره ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ، واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتنفل في السفر استقبل القبلة ثم بعد ذلك صلى جهة سفره .
والرأي الثاني : أن هذا ليس شرطاً وليس واجباً يعني لا يجب عليه في بدإ الصلاة أن يستقبل في تكبيرة الإحرام .
ويركع ويسجد أيضاً إليها ماش......................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ودليل ذلك : أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا ذلك مثل ابن عمر وعامر ابن الربيعة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
وهذا القول هو الصواب .
وعلى هذا يحمل ما ورد من توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة في تكبيرة الإحرام هذا يحمل على الاستحباب .
" ويركع ويسجد أيضاً إليها ماش " هو لما ذكر المؤلف رحمه الله : أنه يسقط الاستقبال في السفر للمتنفل استثنى مسألتين لا بد فيها من الاستقبال :
المسألة الأولى : في حال تكبيرة الإحرام وتكلمنا عليها وذكرنا دليلهم وأن الصواب أن هذه المسألة لا تستثنى وأنه لا بأس أن يكبر جهة قصده إذا كان إلى غير جهة القبلة .