تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما دام أن جدار الحجر مستقيم فهذا من البيت فإذا بدأ بالإنحناء هذا ليس من البيت ، بعض العلماء حده بستة أذرع وبعضهم حده بسبعة أذرع ... إلى آخره .

لكن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال : مادام أن الجدار مستقيم فهذا من البيت فإذا بدأ بالإنحناء فإنه خارج البيت .

" وتصح النافلة فيهما " يعني تصح النافلة في الحجر وفي الكعبة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ، صلى النافلة داخل الكعبة .

هذه قلنا أن الصواب في هذه المسألة : أن النافلة والفريضة كل منهما تصح داخل الكعبة ، وإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض .

" ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز " قوله منها : أي من شروط صحة الصلاة .

استقبال القبلة : المراد بذلك الكعبة فلا تصح بدونه ، والدليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة القرآن والسنة والإجماع .

فلا تصح بدونه................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما القرآن فقول الله عز وجل :" ومن حيث خرجت فولي وجهك شرط المسجد الحرام "

وأما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي لم يحسن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ثم استقبل القبلة فكبر .

وأيضاً فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على استقبال القبلة في الفرض وفي النفل وفي الحظر وفي السفر إلى أن توفاه الله ، وكان أولاً يستقبل بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال البيت الحرام .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٦٣