لكن كما ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا كان هناك حائل فلا كراهة وإن لم يكن هناك حائل فإنه يكره مثل هذه الأشياء .
" ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها " يقول المؤلف رحمه الله : لا تصح الفريضة في الكعبة ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر " وفوق ظهر بيت الله " وهذا الحديث كما ذكرنا ضعيف .
والحجر منها......................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والرأي الثاني في هذه المسألة : أن الصلاة في جوف الكعبة وعلى ظهرها أن هذا جائز ولا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال وحديث ابن عباس صلى في جوف الكعبة ، ا .
والقاعدة ﴿ أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل ﴾
فالصحيح في ذلك أن الصلاة في جوف الكعبة أن هذا جائز ولا بأس به .
وكذلك أيضاً على سطحها جائز ولا بأس به .
"والحجر منها " يعني يقول المؤلف رحمه الله : الحجر من الكعبة ، والحجر : هو ما فضل من البيت ، وسمي حجراً لأنه محجر بهذا الجدار القصير وفضل من البيت لأن قريشاً جمعت لعمارة البيت ماستطابت من أموالها ولم تتمكن من عمارة جميع البيت بما جمعته من المال ففضل هذه الفضلة فبني عليه هذا الجدار الصغير فسمي الحجر ، فالحجر من البيت والصلاة فيه صلاة في البيت فإذا صليت في الحجر كأنك صليت داخل الكعبة تماماً وعلى هذا لا تصح الصلاة ، صلاة الفريضة في الحجر لأنه من البيت .
وإذا قلنا بأن صلاة الفريضة تصح في البيت فإنها تصح في الحجر .
ما هو ضابط الحجر ، يعني هذا الجدار هل جميع المحجر من البيت أو بعضه من البيت وبعضه ليس من البيت ؟
وتصح النافلة فيهما ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز..............................................................................................