تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تصح الصلاة إليها لما ذكرنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها "

عندنا الحمام ، هل تصح الصلاة إلى الحمام أو نقول لا تصح الصلاة إلى الحمام ؟

المؤلف رحمه الله يقول : لا تصح الصلاة إلى الحمام كما ذكرنا أنهم يفصلون فيقولون أنه إذا كان هناك حائل فالصلاة صحيحة وإن لم يكن هناك حائل فالصلاة تكون مكروهة .

لأن المؤلف رحمه الله قال : وتكره .

إن كان هناك حائل فالصلاة صحيحة بلا كراهة وإن لم يكن هناك حائل فإنها مكروهة .

ما ذكروه بالنسبة للحمام والحش وأن الصلاة إليها مكروهة هذا صحيح لأن الشارع نهى أن يبصق الإنسان أمامه في الصلاة ، وكذلك أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام عزل الإمام الذي بصق في القبلة فيؤخذ من هذا أن قبلة المصلي لا ينبغي أن يكون فيها شيء مستقذر ، شيء مستقذر من حش أو حمام أو نحو ذلك ، وأن الإنسان عليه أن يتنزه من هذه الأشياء .

فالصلاة إلى مثل هذه الأشياء وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها تكره .

ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها.......................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكذلك أيضاً المكان النجس كما تقدم إلى آخره ، إذا كان هناك نجاسة فيظهر والله أعلم أنها تكره .

أما الصلاة إلى المغصوب إلى آخره ، فهذه لا تكره الصلاة إليه ، الصلاة إلى المغصوب نقول لا تكره الصلاة إليه .

أعطان الإبل أيضاً يظهر أنها تكره لأن روث الإبل وإن كان طاهراً فإنه من المستقذر ، فالصحيح أن الصلاة إلى هذه الأشياء نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما يحرم ولا تصح الصلاة وهو المقبرة .

القسم الثاني : ما لا يكره وهو الصلاة للمغصوب .

القسم الثالث : ما يكره وهو بقية هذه الأشياء التي عددوها ، المكان النجس الحش الحمام عطن الإبل ... إلى آخره .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٦١