وحينئذٍ يتلخص لنا أن الخلاصة في ذلك : أن الأصل صحة الصلاة في كل بقاع الأرض إلا : أولاً : المقبرة وسطحها .
ثانياً : الحش .
ثالثاً : الحمام .
وتكره إليها....................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعاً : معاطن الإبل .
خامساً : المكان النجس .
ما عدا ذلك تصح الصلاة فيه .
" وتكره إليها " يعني تكره إلى هذه المواضع ، الصلاة إلى هذه المواضع هم يقولون إن كان هناك حائل فلا تكره وإن لم يكن هناك حائل فإنها تكره الصلاة إليها .
يعني مثلاً يكره أن تصلي إلى الحمام يكره أن تصلي إلى الحش يكره أن تصلي إلى معاطن الإبل يكره أن تصلي إلى المقبرة ... إلى آخره .
والصحيح في ذلك التفصيل : هم يقولون إن كان هناك حائل فلا للكراهة وإن لم يكن هناك حائل فإنه يكره ، فمثلاً الحش إذا كان هناك حائل جدار موجود الآن فالحمام له جدار هذا حائل لا تكره الصلاة ، لكن لو لم يكن هناك جدار يقولون بأنه يكره .
الأقرب في هذه المسألة الصلاة إلى هذه الأشياء : نقول أما بالنسبة للمقبرة فإنه لا تصح الصلاة إليها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى .
ويرجع في ذلك إلى العرف فإذا صلى إلى هذه المقبرة بحيث يعتبر مصلياً إليها فنقول : لا تصح صلاته ، أما إذا كان بعيداً عنها بحيث من رآه لا يقول بأنه مصلياً إلى القبور فنقول : بأن صلاته صحيحة هذا بالنسبة للمقبرة .
.........................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقبرة الصلاة إلى القبور أو القبر أو المقبرة إلى آخره ، نقول هذا فيه تفصيل :