الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله .
.........................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا الصلاة في المجزرة أو المزبلة وقارعة الطريق نقول : الأصل في ذلك الصحة والحل ، وعلى هذا لو صلى الإنسان في مزبلة أو مجزرة أو قارعة طريق نقول : الأصل في ذلك الصحة ، لكن بدلاً من هذه الأشياء نقول :
الموضع الرابع : المكان النجس ، بدلاً من أن نقول المجزرة ، لأن ماهي العلة من النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ؟ حصول النجاسة .
العلة في ذلك : هي حصول النجاسة .
وعلى هذا نقول الصحيح في ذلك : نقول بدلاً من أن نقول المجزرة والمزبلة ... إلى آخره .
نقول : المكان النجس ، لا تصح الصلاة في المكان النجس سواء كان مزبلة أو مجزرة أو غيرهما .
فإن كان المكان طاهراً يعني هذا المكان أعد لجزر بهيمة الأنعام يعني ذبحها لكن المكان طاهر نظف من الدم المسفوح فالصلاة فيه صحيحة لا نقول بأن الصلاة باطلة ، أو هذا المكان أعد لإلقاء الزبائل أو الكناسة ... إلى آخره ، ونظف ،
فنقول : الصلاة فيه صحيحة .
فالصواب : بدلاً من ذلك نقول المكان المغسول .
ولا في أسطحتها...............................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله : قارعة الطريق أيضاً الأصل في ذلك : الصحة ، وقوله قارعة الطريق : يعني ما تقرعه الأقدام في المرور عليه .
يؤخذ من هذا أن ما كان على جوانب الطريق لا تقرعه الأقدام بالمرور عليه ما كان على جوانب الطريق يمنة ويسرة فإن هذا تصح الصلاة فيه .