تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل بأن معاطن الإبل : هي ما تقيم وتأوي إليه ، فالأحواش تقيم فيها وتأوي إليها هذه هي معاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها .

الرأي الثاني : أن معاطن الإبل : هي المواضع التي تردها بعد ورود الماء ، يعني بعد أن ترد الماء يكون لها مواضع ترد فيها الإبل هذه المواضع ... إلى آخره .

والصحيح في ذلك : أن معاطن الإبل شاملة لأمرين :

أما المكان الذي تأوي إليه في المرعى تجلس فيه في المرعى ثم تقوم منه ... إلى آخره .

فهذه ليست داخلة في معاطن الإبل .

فمعاطن الإبل : إما المواضع التي تردها بعد ورود الماء ، أو المواضع التي تأوي وتقيم فيها ، فنقول : هذه هي معاطن الإبل ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في مرابض الغنم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام:" نعم " قيل : أنصلي في معاطن الإبل ؟ قال :" لا " .

وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق..................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"وحش " الحش : هو المرحاض مكان قضاء الحاجة فلا تصح الصلاة فيه ، وإذا كانت الصلاة لا تصح في الحمام فالحش من باب أولى ، ولأن هذه المواضع مأوى للشياطين .. إلى آخره ، فنقول لا تصح الصلاة فيها .

" ومجزرة ومزبلة " المجزرة : هي مكان ذبح الجزور ، مكان نحر الجزور وذبح البقر والغنم ... إلى آخره .

مكان الذبح يعني يجزر فيها الجزور ينحر وتذبح فيها البقر والغنم ... إلى آخره .

فيقول المؤلف رحمه الله : لا تصح .

والمزبلة : مكان إلقاء الكنائس ، الكناسة والزبل مكان إلقائها يقول المؤلف رحمه الله : لا تصح الصلاة فيه .

" وقارعة طريق " قارعة الطريق : هو ما تقرعه الأقدام أثناء المرور عليه ، فيقول المؤلف رحمه الله : لا تصح الصلاة في هذه المواضع الثلاثة .

وما هو الدليل على ذلك ؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٥٧