وحمام...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالصحيح أنه المقبرة لا تصح الصلاة فيها وسواء دفن فيها قبر واحد أو دفن فيها قبران .. إلى آخره . المهم ما دام أن هناك من القبور في هذه المقبرة فإنه لا تصح الصلاة فيها .
هذا الصواب في هذه المسألة ، وذكرنا العلة ، وبعض العلماء قال : لا تصح الصلاة في المقبرة لأن ذلك خشية النجاسة لأن دماء الأموات تتحلل و... إلى آخره .
وتختلط بالتراب ، وهذه العلة ضعيفة والصحيح : هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن العلة في النهي عن الصلاة في المقابر : خشية الشرك وأن الصلاة فيها ذريعة إلى الشرك والشارع جاء لسد ذرائع الشرك وحمى حِمى التوحيد .
وتكلمنا في كتاب التوحيد عن حكم العبادات في المقابر وذكرنا التفصيل في ذلك مما يتعلق بالقراءة والدعاء والصلاة ... إلى آخره .
" وحمام " أيضاً لا تصح الصلاة في الحمام ، والحمام : هو المغتسل العام الذي يكون للناس ، فلا تصح الصلاة فيه ، ودليل ذلك حديث أبي سعيد السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام " فهذه المغتسلات العامة التي تكون للناس هذه لا تصح الصلاة فيها لأن مثل هذه الحمامات تكون مأوى للشياطين ويحصل فيها شيء من انكشاف العورات والتساهل في بعض الحرمات ... إلى آخره .
وعطن إبل..........................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا تصح ، وهذه وجدت بعد الفتوحات الإسلامية في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدت مثل هذه الحمامات .
" وعطن إبل " هذا الموضع الثالث الذي لا تصح الصلاة فيه وهو معاطن الإبل ، ومعاطن الإبل : هي ما تقيم وتأوي إليه ، هذا التفسير الأول .
العلماء رحمهم الله اختلفوا في معاطن الإبل ما المراد بها .