تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يكن هناك ضرر فإنه تجب إزالته ، يعني مثلاً إذا كان هذا الخيط ظاهر وإزالته لا توجب ضرر ، أو هذا العظم ممكن أنه يقلع ويوضع بدل عنه عظم طاهر فإنه يجب .

المهم أن الحكم يتعلق بالضرر ، فإن كان هناك ضرر فلا يجب ، وإن لم يكن هناك ضرر فإنه يجب إزالته .

وهذه المسألة تكلم عليها القفهاء رحمهم الله في القديم وهي ما يسمى الآن بزراعة الأعضاء ، الآن يتكلمون عن حكم زراعة الأعضاء فمثل هذه المسألة فيها نوع من الزراعة وذلك بأنك تأخذ هذه القطعة من العظم وتضعها مع هذا العظم الذي تكسر ... إلى آخره ، ويكون في هذا نوع من الزراعة .

" وما سقط منه من عضو أو سن طاهر " يعني ما سقط من الآدمي من عضو أو سن طاهر لأن الآدمي طاهر في حال الحياة وفي حال الممات وسواء كان مسلماً أو كافراً ، ودليل ذلك قول الله عز وجل :" اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

ولا تصح صلاة في مقبرة.....................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قبلكم " فالمحصنة من أهل الكتاب يباح الزواج منها ، فالزواج منها يدل على أنها طاهرة لأن المسلم سيخالط زوجته .

وكذلك أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام :" إن المؤمن لا ينجس "

فما سقط من عضو أو سن طاهر ، وهذه تقدم أن تكلمنا عليها في ضوابط الأشياء النجسة ، ما هي الأشياء التي نجسة وما هي الأشياء التي ليست نجسة ؟ وما أبين من حي فهو كميتته كما في حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته " وميتة الآدمي طاهر فما سقط من سنه أو عضو من أعضاءه نقول : بأنه طاهر .

" ولا تصح صلاة في مقبرة " يقول المؤلف رحمه الله : لا تصح الصلاة في المقبرة

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٥٤