تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وإلا فلا " يعني إذا كان لا يعلم ، بعد إن انتهى من الصلاة وجد على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة لا يعلم أن هذه النجاسة كانت موجودة قبل الصلاة ، فيقول المؤلف رحمه الله : بأن صلاته صحيحة لاحتمال أن تكون هذه النجاسة وجدت بعد الصلاة .

" ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر " يقول المؤلف رحمه الله : من جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس ، جبر عظمه : مثال ذلك : انكسر عظمه فاحتجنا إلى عظم كلب فأخذنا قطعة من عظم الكلب ووضعناها مع عظمه فإنجبر ، أحياناً يحصل كسر فيسقط جزء من العظام فنحتاج إلى قطعة من العظم ، فأخذ مثلاً قطعة من عظم الكلب أو قطعة من عظم الميتة ووضعت هذه القطعة من العظم على هذا الذي انكسر عظمه فالتحم ، هذه القطعة من العظم إلتحمت مع عظام هذا الشخص الذي انكسر عظمه .

أو خيط جرحه بنجس : يعني بخيط نجس ، ولنفرض أن هذا الخيط أخذ من لحم ميتة ، هذا الخيط صنع من لحم ميتة أو صنع من لحم خنزير فخيط الجرح .

هل يجب إزالة هذه القطعة من العظم النجس ؟ عظم الكلب أو عظم الخنزير أو عظم الميتة ، أو هل يجب إزالة هذا الخيط النجس أو نقول بأن هذا لا تجب إزالته ؟

فصل المؤلف رحمه الله قال : إن كان هناك ضرر فإنه لا يجب إزالته .

وإن لم يكن هناك ضرر فإنه تجب إزالته .

وما سقط منه من عضو أو سن طاهر...................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا كان يحتاج إلى أن نقوم بكسر العظم وإخراج هذه القطعة ... إلى آخره .

أو إخراج هذا الخيط ، فيه نحتاج إلى شق الجلد أو قطع اللحم ... إلى آخره .

المهم إذا كان هناك ضرر فإنه لا يجب ، للقاعدة الشرعية ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾

والله عز وجل يقول :" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٥٣