تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثاني : أن لا ينجر بمشيه ، كما لو كان معه حبل وهذا الحبل مربوط بصخرة كبيرة أو حيوان وهذه الصخرة نجسة أو هذا الحيوان بحيث أنه إذا مشى لا ينجر بمشيه ، فنقول الصلاة صحيحة .

ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسيها ونحوه أعاد وجوباً..............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب في هذه المسألة : أن الصلاة صحيحة في كيلا الحالتين سواءً كانت النجاسة تنجر بمشيه أو لا تنجر بمشيه .

" ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسيها ونحوه أعاد وجوباً " يقول المؤلف رحمه الله : ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسيها : صورة المسألة : هذا إنسان صلى وبعد أن صلى وجد في ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة وهو يعلم أن هذه النجاسة موجودة قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها وصلى ، فيقول المؤلف رحمه الله : يجب عليه أن يعيد الصلاة .

كان يعلم أن النجاسة موجودة لكن نسي ، فيقول المؤلف رحمه الله : يجب عليه أن يعيد الصلاة .

والعلة في ذلك : كما لو صلى محدثاً ناسياً فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة .

والصحيح في ذلك : أنه لا يعيد الصلاة وأن هناك فرق بين الحدث وزوال الخبث ، فالحدث : من باب الأوامر لا يعذر فيه بالنسيان والإكراه .

وأما بالنسبة لإزالة الخبث : فهو من باب التروك يعذر فيها بالنسيان والجهل والإكراه .

فالصحيح : أنه إذا نسي وصلى ، نقول : بأن صلاته صحيحة ولا شيء عليه .

وإلا فلا ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٥٢