" وكره " لاعتماده على النجاسة ، يقول المؤلف رحمه الله يكره ، والعلة في ذلك : أنه معتمد على النجاسة .
والصواب في ذلك : عدم الكراهة ، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر.. إلى الدليل الشرعي .
الصواب في هذه المسألة : أنه لا يكره .
ومثل ذلك أيضاً لو صلى على بيارة ، وضع مصلاه على بيارة وصلى عليه ، أو وضع فراشه على البيارة وصلى عليه ، فنقول : بأن صلاته صحيحة ولا بأس بذلك إنشاء الله .
وتصح على طاهر بطرفه نجاسة إلا إن تعلق به نجس ينجر............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وتصح على طاهر بطرفه نجاسة " يقول المؤلف رحمه الله : تصح على طاهر بطرفه نجاسة ، لأنه لم يلاقي النجاسة لا ببدنه ولا بثوبه فلو كان الإنسان عنده مصلى وهذا المصلى في طرفه نجاسة ، في أحد أطرافه يمين أو شمال ، في الشمال نجاسة أو في وسطه نجاسة هذا المصلى وإذا سجد فإنه لا يلاقي هذه النجاسة ببدنه ولا بثوبه ، فنقول : بأن صلاته صحيحة.
" إلا إن تعلق به نجس ينجر " يعني إذا تعلق به نجس ينجر ، هو قالك المؤلف رحمه الله : تصح على طاهر بطرفه نجاسة ، والعلة في ذلك ك كما ذكرنا بأنه لم يلاقها لا ببدنه ولا بثوبه هنا قال : إلا إن تعلق به نجس ينجر : يعني إذا تعلقت النجاسة بالمصلي فإن ذلك لا يخلو من أمرين :الأمر الأول : أن تكون النجاسة من ما ينجر بمشي المصلي ، فلا تصح صلاته ، ولنفرض أن الإنسان عنده كلب وهذا الكلب ربط في عنقه حبل ومعه طرف الحبل ، الآن لو مشى المصلي هل يمشي الكلب معه أو لا يمشي ؟يمشي ، نقول : لا تصح الصلاة ، لأنه قال : لا تصح الصلاة .والعلة في ذلك : قالوا لأنه مستتبع للنجاسة فهو كحاملها .