تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب الثاني : كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال : بأن ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلة الحمراء أي الحلة غير الخالصة يعني ليست حمرتها خالصة ، كما تقول الشماغ أحمر هذا وفيه شماغ أبيض وفيه شماغ أسود ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الشماغ أو هذه العمامة أن تكون خالصة في الحمرة فالإنسان يلبس الشماغ ويقال له شماغ أحمر لكنه ليس خالصاً في الحمرة .

فنقول : الحمرة هذه مكروهة .

وقول المؤلف رحمه الله " في غير إحرام " يؤخذ من ذلك أن لبس الرجل للمعصفر في حال الإحرام أن هذا جائز ولا بأس به .

يعني هم يفرقون بين المزعفر والمعصفر ، المزعفر : يكره للرجل أن يلبسه مطلقاً .

والمعصفر : يقولون لا بأس أن يلبسه في حال الإحرام لا يكره لكن في غير الإحرام قالوا بأنه مكروه .

" ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها " أيضاً من شروط صحة الصلاة وهذا هو الشرط السابع ،

.......................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط السابع من شروط صحة الصلاة : اجتناب النجاسة ، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع بالجملة .

أما القرآن فقول الله عز وجل :" وثيابك فطهر " فإن بعض أهل العلم فسر ذلك بالتطهر من الخبث .

والسنة كثيرة من ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال :" إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول "

وأيضاً حديث " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه "

وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد لما كان يصلي فأتاه جبريل فأخبره أن في نعليه أذاً فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٤٨