تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقرب شيء أن يقال بالكراهة ، لأنه كما سيأتينا إنشاء الله بالنسبة للأحمر حكم لبس الأحمر ... إلى آخره . سيأتي إنشاء الله .

ومزعفر لرجل................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما بالنسبة للمرأة فيجوز لها أن تلبس المعصفر ، لا بأس لها أن تلبس المعصفر والمزعفر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبدالله أنه أحرقها قال : " هلا كسوتها بعض أهلك " .

" ومزعفر " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله : يكره المزعفر ، ودليل ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم" نهى الرجال عن التزعفر "

والمزعفر : هو ما صبغ بالزعفران .

فيقول المؤلف رحمه الله : بأنه يكره المزعفر .

والرأي الثاني : أنه مباح ولا بأس به ، لحديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة في الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة " وفي غير الصحيحين في السنن " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه كلها " فقالوا : أن هذا يدل على أنه مباح .

والأقرب في هذه المسألة : ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وأن المزعفر للرجال مكروه ،

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الجواز وأن هذا لا بأس به لو فعله الإنسان لا بأس به .

وقول المؤلف رحمه الله " لرجل " هذا يؤخذ منه أن المزعفر للمرأة هذا لا بأس به

وكره لرجل معصفر في غير إحرام ومزعفر.............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٤٦