تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة المراد بذلك عرضاً وليس طولاً .

الطول لا بأس لو كان هذا العلم من أول الثوب إلى آخره ، فنقول : بأن هذا جائز ولا بأس به .

والرقعة : لو حصل في الثوب خرق أو شق ونحو ذلك فلا بأس أن يرقع بالحرير لكن يشترط أن يكون أربعة أصابع فأقل .

" وسجف " أيضاً سجف الفراء وهو ما يكون على أطراف الفروة ، مثل : الفراء التي تلبس في الشتاء يستدفأ بها ، أو مثلاً المشالح الذي يكون على أطرافها وتكون على أطراف الفتحة ، هذه لا بأس أن تكون من حرير .

يعني أطراف الفروة هذه لا بأس أن تكون من حرير ، بشرط أن تكون أربعة أصابع فأقل ، إذا كان الإنسان عليه مشلح وهذا المشلح أطرافه فيه حرير ،

نقول هذا لا بأس لكن بشرط أن يكون ذلك أربعة أصابع فأقل ، أما الطول فإنه لا يحسب .

لا ما فوق أربع أصابع مضمومة...................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" لا ما فوق أربع أصابع مضمومة " كذلك أيضاً هذه سبعة أشياء ذكرها المؤلف رحمه

الله .

الثامن مما يباح من الحرير : لبنة الجيب فهذه أيضاً لا بأس فيها ، والجيب : هي فتحة الرأس ، فهذه الفتحة لا بأس أن تكون من الحرير .

ولبنة الجيب التي تكون على فتحة الرأس هذه لا بأس أن تخاط من الحرير الخالص لكن بشرط أن يكون أربعة أصابع فأقل ، وهذا دليله كما تقدم حديث عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة "

الموضع الحادي عشر : كسوة الكعبة أو ثوب الكعبة هذا رخص العلماء رحمهم الله أن يكون من الحرير .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٤٤