ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأما بالنسبة للثوب حتى لو كان فيه أكثر من أربعة أصابع فقد يكون الثوب فيه خمسة أعلام وكل علم يساوي أربعة أصابع يعني يساوي الآن عشرين أصبعاً فنقول : هذا لا بأس به لكن الذي يشترط أن يكون في الموضع الواحد أربعة أصابع فأقل ، وما بجانبه من الصوف أو الكتان ... إلى آخره .
يكون أكثر منه ، ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " رخص في الحرير مقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة "وهذا رواه مسلم في صحيحه
فنقول العلم هذا لا بأس به .
فلا بأس أن تطرز في الثوب علم حرير يطرز فيه لكن كما ذكرنا يكون أربعة أصابع فأقل في الموضع الواحد أما مجموع الثوب فهذا لا بأس به كما ذكرنا أيضاً الأعلام التي تكون بجانبه من قطن أو صوف أو نحو ذلك هذه تكون أكثر منه ، ودليله كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة " كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر .
" ورقاع " الرقعة هذا لا بأس لو أن الثوب انقطع أو انخرق لا بأس أن ترقعه برقعة من الحرير لكن كما ذكرنا لا بد أن تكون هذه الرقعة أربعة أصابع فأقل ما تزيد عن أربعة أصابع وهذا بالنسبة للعرض أما بالنسبة للطول فإنه لا يحسب يعني لو كان العلم من أول الثوب إلى آخره فإن هذا جائز ولا بأس به ، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام
وسجف...........................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ