فالنوعان الأولان مباحان ، يعني إذا كان من وبر الأرنب أو كان مما ذكر المؤلف رحمه الله مما سدي بابريسيم وألحم بغيره فيقول الشيخ بأن هذا جائز ولا بأس به.
والنوع الثالث أن يكون من رديء الحرير : فهذا محرم ولا يجوز ، لأنه لا يجوز للذكر أن يلبس الثوب الخالص من الحرير .
ويباح خالص لحكة.....................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " ويباح خالص لحكة " لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحرير محرم على الذكور ذكر أنه يستثنى في بعض المواضع لبس الحرير :
فالموضع الأول : تقدم لنا عند قول المؤلف رحمه الله
" ويباح ما سدي بابريسيم وألحم بغيره " هذا الموضع الأول مما يستثنى .
الموضع الثاني : قال " ويباح خالص لحكة " هذا الموضع الثاني ، يعني لا بأس أن يلبس الذكر الثوب الخالص من الحرير إذا كان به حكة لأن الحرير ذاته باردة فهو يبرد هذه الحكة فإذا كان الإنسان مبتلى بحكة في بدنه فإنه لا بأس أن يلبس الحرير ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بلبس ثوب الحرير لحكة بهما فإذا كان الإنسان به حكة فإن هذا جائز ولا بأس به .
الموضع الثالث : قال " وحرب " يقول المؤلف رحمه الله لا بأس أن يلبس ثوب الحرير في الحرب وذلك إذا تراء الجمعان إلى إبتغاء القتال ولو لغير حاجة ، لأن العلة من النهي عن لبس الحرير : ما يكسبه لابسه من الفخر والخيلاء ونوع من العجب ونحو ذلك ، ومثل هذه الأشياء هذه مطلوبة في الحرب ، يعني كون الإنسان يختال في مشيته في الحرب أو يفخر أو غير ذلك هذا فيه تقوية للمسلمين وإضعاف لجند الكفار ، فإذا لبس الحرير .. إلى آخره .