تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله : بالخز ، فالخز يقول المؤلف رحمه الله : بأن هذا جائز ولا بأس به ، ويشترط فيه أن يكون الحرير مستتراً وغير الحرير هو الظاهر ، يقول المؤلف رحمه الله : يباح ما سدي بابريسيم يعني الخز ، وألحم بغيره يعني ألحم بغير الحرير من القطن والكتان وغير ذلك ... إلى آخره .

وهذا يسمى الخز ، والخز جائز لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ولكن اشترطوا أن يكون الحرير مستتر والظاهر هو غير الحرير ، وسيأتي إنشاء الله الكلام عليه وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

.................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكيف الجمع بين ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخز وورد أيضاً عن

النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخز وركوب النمار ،فكيف الجمع ؟

هنا العلماء رحمهم الله قالوا : أنه إذا كان الثوب كله من الحرير فإنه يكون محرم ولا يجوز ، قالوا بأن النهي هذا محمول على أن الثوب كله من الحرير أما إذا كان سداه من الإبريسيم وألحم بالصوف يعني مدت خيوط الحرير نسجت على سبيل الطول ثم بعد ذلك ألحمت بصوف أو قطن ونحو ذلك شبك مع هذه الأشياء فإن هذا جائز ولا بأس به ، وسيأتينا إنشاء الله العلم في ثوب الحرير أنه جائز ولا بأس به .

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخز على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : أنه اسم لوبر الأرنب .

النوع الثاني : أنه اسم للحرير إذا نسج معه غيره كما ذكر المؤلف رحمه الله .

النوع الثالث : أنه اسم لرديء الحرير .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣٩