تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو مثلاً مرآة وفيها بعض الجوانب من الذهب فإن هذا جائز ولا بأس به ما دام أنه يسير وتابع .

واستدلوا على ذلك بحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً ، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وهذا حديث المسور بن مخرمة أنه ذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب ، فالأزارير هذه تابعة لأنها مربوطة بالثوب ، فقالوا : بأن هذا يدل على الجواز .

ثانياً : الفضة ، كما تقدم الجمهور أن الفضة على الذكور أنها محرمه وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله سواء كثيرة أو يسيرة مما يتعلق باللباس سواء كانت فيه يسيرة أو كثيرة .

الرأي الثاني : أن الفضة الأصل فيها الحل للذكور .

وقد ورد في حديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف :" أما الفضة فالعبوا بها لعباً " وأيضاً قالوا أن الأصل الحل ولم يرد تحريم للفضة .

ويباح ما سدي بابريسيم وألحم بغيره..............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

" ويباح ما سدي بابريسيم وألحم بغيره " بابريسيم يعني حرير ، الابريسيم : الحرير ، وألحم بغيره : أي غير الابريسيم ، ألحم بقطن أو صوف ... إلى آخره .

فيقول المؤلف رحمه الله : يباح ما سدي بابريسيم وألحم بغيره : غير الابريسيم نحو الصوف والقطن ... إلى آخره .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣٨